المحقق النراقي
20
مستند الشيعة
حال الضرورة محمولة ، ولا ينافيها قوله : ( إذا أراد أن ينام ) كما توهم ( 1 ) . فروع : أ : ذكر جمع من الأصحاب - كما في المدارك ( 2 ) - : أن المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصة حقيقة أو حكما ، وظاهرهم خروج الأذنين منه ، وبه صرح الشهيد الثاني ( 3 ) . واستوجه الفاضل في التحرير الدخول ( 4 ) . وتردد في التذكرة والمنتهى ( 5 ) . دليل الأول : الأصل . ودليل الثاني : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : عن المحرم يجد البرد في أذنيه ، يغطيهما ؟ قال : ( لا ) ( 6 ) ، وهي عن إفادة التحريم قاصرة . والأولى الاستدلال برواية سماعة : عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض ، هل يصلح أن يسد أذنيه بالقطن ؟ قال : ( نعم ، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلا فلا ) ( 7 ) . دلت بالمفهوم والمنطوق على ثبوت البأس وعدم الصلاحية - الذي هو أيضا مثبت للحرمة كما بينا وجهه في موضعه - مع عدم الخوف ، وبها يدفع الأصل ، فالحق هو : الثاني .
--> ( 1 ) انظر الوافي 12 : 598 . ( 2 ) المدارك 7 : 355 . ( 3 ) المسالك 1 : 11 . ( 4 ) التحرير 1 : 114 . ( 5 ) التذكرة 1 : 337 ، المنتهى 2 : 789 . ( 6 ) الكافي 4 : 349 / 4 ، الوسائل 12 : 505 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 1 . ( 7 ) الكافي 4 : 359 / 9 ، الوسائل 12 : 531 أبواب تروك الاحرام ب 70 ح 8 .